تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥

[ مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن يبقى على ملكية الذمي بعد شرائه ، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ]

( مسألة 41 ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن يبقى على ملكية الذمي بعد شرائه ، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، - كما لو باعها منه بعد الشراء ، أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أوردها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره ( 1 )
شرح
زوال ملك الذمي ( 1 ) تعرض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة لفروع ثلاثة يجمعها زوال ملكية الذمي عن الأرض المشتراة ، فهل يثبت الخمس في هذه الحالة أم لا ؟ ( الفرع الأول ) : انتقال الأرض إلى مسلم ببيع أو إرث ، ونحوها فهل يثبت الخمس حينئذ أو لا ؟ قد يحتمل سقوطه لاعتبار استقرار الملك ، ولا استقرار في الفرض . والصحيح عدم السقوط ؛ لإطلاق النص لصدق الشراء حقيقة ، وإن زالت الملكية بعد ذلك ، إذ يكفي مجرد حدوثها ، فلا يسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلى شخص آخر مسلما كان المنتقل إليه أو كافرا مثله ، ويكون الضمان عليهما أي على الذمي والمنتقل إليه بمقتضى قاعدة تعاقب الأيدي . وقد يقال « 1 » بتنافي ذلك لما يأتي « 2 » من تحليل الخمس لمن انتقل إليه ممن لا يعتقد به فلا ضمان على المنتقل إليه إذا كان مؤمنا . والجواب أن محل الكلام إنما هو عدم سقوط الخمس من الذمي المشتري للأرض لو انتقلت منه إلى غيره سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا ، لعدم اشتراط
هامش
( 1 ) المستمسك . 9 : 512 . ( 2 ) يأتي ذلك في المسألة الأخيرة من هذا الكتاب م 19 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 615 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي