تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
. . . . . . . . . .
شرح
فيمكن توجيه ما في المتن من التخميس حتى بناء على القول بحق الاختصاص بأحد أمرين صدق الشراء عرفا ، وتنقيح مناط التخميس على الذمي ، فلاحظ . فتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة في بعض الصور فما عن المحقق الأردبيلي « 1 » وبعض من تبعه من المناقشة فيه - بعدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، لعدم ملك أحد بالخصوص لها ، ولزوم تكرر الخمس فيها - في غير محلّه لما عرفت من صحة بيعها في بعض الصور وتكرار الخمس لا محذور فيه ، لتعدد الجهة ، لا سيما لو تحقق الشراء بعد تخميسها .
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر 16 : 66 ، ولاحظ مجمع الفائدة 4 : 319 .