تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠

[ الفرع الثامن : عدم النصاب ]

ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ( 1 )

[ الفرع التاسع في النية ]

ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة ( 2 )
شرح
الفرع الثامن : عدم النصاب ( 1 ) قال في الجواهر « 1 » « لا حول ولا نصاب هنا للإطلاق » وهو الصحيح وهذا في مقابل الفوائد لاعتبار الحول في تنجز خمسها ، وفي مقابل المعادن لاعتبار النصاب فيها ، وكل منهما ثبت بدليل خاص . الفرع التاسع في النية ( 2 ) قال في الجواهر « 2 » : « ولا نية على الذمي قطعا ، بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع لإطلاق الدليل ، خلافا لما عن الدروس فأوجبها عند الأخذ ، عن الآخذ والدافع الذمي ، ولعله ظاهر المسالك ، حيث قال : ويتوليان أي الحاكم والإمام عليه السّلام النية عند الأخذ والدفع وجوبا عنهما ، لا عنه ، مع احتمال السقوط هنا ، وبه قطع في البيان ، والأول خيرة الدروس » . أقول : لو كان الخمس من العبادات - كما ثبت ذلك في بقية أقسامها - كانت النية واجبة على من يؤدي الخمس امتثالا للأمر وهذا لا ينطبق على الذمي في أدائه هذا الخمس ؛ لأنه كافر لا يعتقد بهذا الحكم ، ولا بالإسلام ، فلا معنى لاعتبارها منه قطعا ، فيكون الخمس المذكور بالنسبة إليه كضريبة مالية إسلامية تتعلق بالأرض التي يشتريها الذمي فلا بد للحاكم أو الإمام عليه السّلام أن يأخذه منه ، هذا بالنسبة إلى نفس الذمي وأما الإمام أو الحاكم فلا يعتبر منهما النية أيضا لا عن الكافر ولا عن نفسهما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 69 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 69 .