تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧

[ الفرع الرابع : هل يتعلق الخمس بالبناء ونحوه ]

وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ( 1 )

[ الفرع السادس : التخيير في أخذ الخمس ]

ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ( 2 ) ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته ( 3 ) وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة .
شرح
الفرع الرابع : هل يتعلق الخمس بالبناء ونحوه ( 1 ) لا يتعلق الخمس إلّا بالأرض لاختصاص النص بها فيكون البناء والأشجار والنخيل ونحوها خارجا عن موضوع الحكم لخروجه عن مفهوم الأرض وإن كانت مشغولة بها . الفرع الخامس : التخيير في دفع الخمس ( 2 ) يتخير من عليه الخمس بين الدفع من أصل العين ، أو قيمتها في جميع الموارد ، ومنها المقام ، وسيأتي ت تفصيل الكلام في ذلك في ( مسألة 75 ) وكأنه من المتسالم عليه عندهم ، ولعل السيرة تشهد بذلك أيضا هذا ، ولكن قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه في المقام : « وليس للذمي دفع القيمة عوضا عن خمس الأرض إلّا برضى مستحقه » « 1 » وهذا هو مقتضى القاعدة لتعلق الخمس بالعين وولاية التبديل بالقيمة لمن عليه الخمس بحاجة إلى الدليل ، وتفصيل الكلام في المسألة المذكورة . الفرع السادس : التخيير في أخذ الخمس ( 3 ) لو دفع الذمي قيمة خمس الأرض فلا كلام ، وأما إذا لم يدفعها وحاول إعطاء الخمس من نفس رقبة الأرض ففي الجواهر « 2 » أنه صرح غير واحد
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 14 : 149 ( كتاب الخمس ) . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 68 .