[ اشتراط المسلم الخمس على الذمي ]
فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ( 1 )
شرح
وقد صرح بالتعميم في المنهاج قائلا « لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني » « 1 » .
وما أفاده قدّس سرّه هو الأقرب تنقيحا لمناط الحكم .
ونظيره المنع عن بيع العبد المسلم من الكافر ، فإن المناسبة المذكورة أيضا تكون قرينة على أن الممنوع مطلق الانتقال وتسليط الكافر على المسلم ، وإن لم يكن بالبيع ،« وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »وذكر البيع في المقام إنما هو لغلبة الانتقال به . فلاحظ .
اشتراط المسلم الخمس على الذمي
( 1 ) حاول المصنف تصحيح أخذ الخمس من الذمي في سائر المعاوضات باشتراطه عليه يعني الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط ؛ لأن مقتضى الأصل عدم ثبوت الخمس في غير البيع ، وأثره ثبوت حق فسخ المعاوضة للمسلم لو تخلف الذمي عن أدائه .
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين 1 : 328 كتاب الخمس .