[ فروع ]
[ الفرع الأول : تعميم الأرض المشتراة ]
سواء كانت أرض مزرع ، أو مسكن ، أو دكان ، أو خان ، أو غيرها فيجب فيها الخمس ( 1 )
شرح
فتحصل من جميع ما ذكرناه إلى هنا أن مقتضى التعبد بظاهر صحيحة الحذّاء هو وجوب خمس رقبة الأرض على الذمي إذا اشتراها من مسلم ، ويؤيدها مرسلة المفيد حيث إنها صرحت بتعلق الخمس بالأرض قال « فإن عليه فيها الخمس » « 1 » .
فروع الفرع الأول : تعميم الأرض المشتراة
( 1 ) تعرّض المصنف قدّس سرّه لفروع في المقام ( الأول ) شمول الحكم لمطلق الأراضي ، سواء الأرض الزّراعية أم غيرها ، والوجه فيه إطلاق النص المتقدم « 2 » كما هو خيرة صاحب الجواهر قدّس سرّه « 3 » وغيره .
القول بالاختصاص بأرض الزراعة حكى « 4 » عن المحقق في المعتبر « 5 » والعلامة في المنتهى والمحقق الثاني « 6 » القول باختصاص الحكم بأرض الزراعة - أي المعدّ لها - واستجوده في المدارك « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 505 .
( 2 ) صحيحة الحذّاء .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 66 .
( 4 ) الجواهر 16 : 66 . ومصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 133 .
( 5 ) المعتبر 2 : 624 ، والمنتهى 1 : 549 .
( 6 ) جامع المقاصد 3 : 52 .
( 7 ) المدارك 5 : 386 ، ط المؤسسة : قم . قال قدّس سرّه « قال في المعتبر : والظاهر أن طرد الأصحاب أرض الزراعة ، لا المساكن ، وهو جيد ؛ لأنه المتبادر ، وجزم الشارح قدّس سرّه بتناوله لمطلق الأرض ، سواء أكانت بياضا ، أو مشغولة بغرس أو بناء ، عملا بالإطلاق ، وهو ضعيف » .