تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣

[ رد المظالم وحكمه ]

فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى ( 1 )
شرح
رد المظالم وحكمه ( 1 ) لأن المنتقل إلى الذمة إنما هو الخمس ، دون الحرام المجهول مالكه - كما عرفت - فلا صدقة . نعم على القول الآخر - وهو بقاء الحرام على حاله قبل أداء الخمس ، وانتقاله إلى الذمة بالإتلاف - فيجري عليه حكم رد المظالم ، أي يتصدق بالحرام ، إما بالمقدار المتيقّن ، أو ما يتيقن معه بالبراءة ، فيدور الأمر بين كون المنتقل إلى الذمة هل هو الخمس ، أو الحرام ، والأول هو الأقوى - كما عرفت - . تتمة ثم إن المراد ب‍ « رد المظالم » في اصطلاحهم هل هو : 1 - ما كان الحرام مجهول المالك ، ومعلوم المقدار « 1 » - وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة على النهج المذكور في المتن - كما تقدم ونسب إلى المشهور ، وحكمه الصدقة بالحرام . 2 - ما ذكر بإضافة ما كان مجهول القدر والمالك - كما عن المجلسيين « 2 » - فيطلق على قسمين من الأربعة وثانيهما ما هو محل الكلام ، وحكمه التحليل بالتخميس - كما هو التحقيق - . 3 - ما ذكرنا من القسمين بإضافة ما استقر في الذمة من الأموال المحرمة - كما عن شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في رسالته « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ رسالة شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في الخمس : 256 عن المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 460 . ( 2 ) لاحظ رسالة الشيخ قدّس سرّه في الخمس : 256 . ( 3 ) لاحظ رسالة الشيخ قدّس سرّه في الخمس : 256 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 583 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي