تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠

[ مسألة 37 : لو كان خليط الحلال خمسا ، أو زكاة ]

( 37 مسألة ) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس ، أو الزكاة ، أو الوقف الخاص أو العام ، فهو كمعلوم المالك ( 1 ) على الأقوى ( 2 )
شرح
لو كان خليط الحلال خمسا ، أو زكاة ( 1 ) ومجهول المقدار ، فيكون كالقسم الثالث من المخلوط بالحرام . ( 2 ) كما في الجواهر « 1 » وفي رسالة شيخنا الأعظم « 2 » نفى الإشكال عن كونه كمعلوم المالك ، وهو مقتضى قاعدة الضمان للمالك ، لعدم الفرق بين المالك الشخصي ، والكلي والموارد المذكورة - كالخمس والزكاة وكذلك الوقف سواء العام أو الخاص - تكون من معلوم المالك الكلي - كالسادة والفقراء ونحوهما - بل وكذلك سهم الإمام عليه السّلام من الخمس إذا كان ملكا لمنصب إمامته وانحصر بالفرد في كل عصر ، وإلّا كان من الملك الخاص المعلوم مالكه الشخصي ، فالمتولي - في كل من هذه الحقوق - للتراضي ، أو الصلح إنما هو صاحب الحق ، سواء أكان الحاكم الشرعي ، أو المتولي للوقف . ومما ذكرنا ظهر عدم وجه يعتمد عليه في التفصيل المحكي « 3 » عن كاشف الغطاء قدّس سرّه بين الاختلاط بالخمس أو الزكاة فيحلّ بالتخميس كالمختلط بالحرام ، وبين الاختلاط بالوقف فيكون كمعلوم المالك ، لمعلومية المالك الكلي في الأخماس والزكوات أيضا ، وأخبار تخميس المخلوط بالحرام غير شاملة له ، لاختصاصها بما لا يعرف صاحب الحرام مطلقا ، سواء الشخصي أو الكلي .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 77 . ( 2 ) كتاب الخمس : 267 م 18 . ( 3 ) في الجواهر 16 : 77 .