تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أولا : أن قاعدة اليد لو جرت بالنسبة إلى ذي اليد نفسه فلا تثبت إلّا الملكية ، دون العناوين التي تكون موضوعا للخمس ، كعنوان الربح والفائدة ، أو الغوص ، أو الكنز أو نحو ذلك مما يكون موضوعا للخمس ولو فرضنا أن موضوع الخمس في الفائدة هو الملك بلا عوض ، ولكن سائر العناوين لا تثبت بقاعدة اليد جزما . وثانيا : أن مقتضى أخبار تحليل المختلط بالحرام بالتخميس إلغاء قاعدة اليد فيه ، وإلّا كان مقتضى القاعدة المذكورة ثبوت الملكية لما سوى معلوم الحرمة ، وأما الحرام فيتصدق به ، أو يعطى للحاكم ، كما هو شأن كل مال مجهول المالك ، ولم يكن حاجة - في تحليله - إلى التخميس ، وبالجملة الأقوى في مخرج الخمس إنما هو المتيقن حليّته ؛ لأصالة البراءة عن الزائد وإن كان الأحوط تخميس ما يتقن به بالبراءة .