تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١

[ مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس ، أو أقل ]

( مسألة 34 ) : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس ، أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان أحوطهما الأول ، وأقواهما الثاني ( 1 )
شرح
تبيّن زيادة الحرام على الخمس ( 1 ) إذا أدّى خمس المختلط ثم تبيّن الخلاف ، فهنا صورتان أشار إليهما في المتن . ( الأولى ) : تبيّن زيادة الخمس على الحرام « 1 » . ( الثانية ) : عكس ذلك ، وهو تبيّن زيادة الحرام على الخمس « 2 » . أما الصورة الأولى فقد جزم قدّس سرّه فيها بعدم جوار استرداد الزيادة على مقدار الحرام من السادة ويظهر منه نوع تردّد في وجوب التصدق بالزائد على الخمس في الصورة الثانية ، وإن اختار عدمه . وكيف كان فيدل على عدم جواز استرداد الزائد إطلاق الروايات الدالة على تحليل المختلط بالحرام بالتخميس ، كمصححة عمار وموثقة السكوني وغيرهما « 3 » فإن مقتضى إطلاقها حلية الباقي بعد التخميس ، ولو انكشف بعد ذلك أن الخمس كان أزيد من الحرام أو أقل . وبتعبير آخر أن مفاد التعليل فيها وقوع المعاوضة القهريّة بين الحرام الواقعي الموجود في البين ، والخمس ، والباقي حلال ، لقوله عليه السّلام في معتبرة السكوني :
هامش
( 1 ) وهي الصورة الثانية في عبارة المتن . ( 2 ) وهي الصورة الأولى في عبارة المتن . ( 3 ) لاحظها في صفحة 441 و 447 .