تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢

[ القسم الثالث من حق الغير ( المظالم ) ]

أخذ بالأقل المتيقن ( 1 ) ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه ، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر ( 2 ) وإن كان معلوما في غير المحصور ، أو لم يكن علم إجمالي أيضا ( 3 ) تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه . وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس ، إذ يرجع إلى القيمة ، ويتردد فيها بين الأقل والأكثر ( 4 )
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة عن ضمان الزائد - كما تقدم - . ( 2 ) أي يأتي فيه الوجوه الأربعة ومختاره قدّس سرّه التوزيع ، ولكن قد عرفت أن الأقوى إرضاء الجميع إذا كانت اليد عادية ، وإلّا فالقرعة . ( 3 ) لا ينبغي المناقشة « 1 » في الفرض ، لوضوح المراد - كما تقدم - لأن المراد به عدم معرفة المالك بأي عنوان ، سوى أنه إنسان يملك في ذمته الحق . القسم الثالث من حق الغير ( المظالم ) ( 4 ) تعرض قدّس سرّه لحكم القسم الثالث من حق الغير الذي في الذمة - وهو الحق المجهول جنسه ومقداره معا - . وله فروض ثلاثة تعرض المصنف قدّس سرّه لاثنين منها ، ونلحق الثالث ، وهي : 1 - الحق القيمي المجهول جنسا ومقدارا . 2 - الحق المثليّ المجهول كذلك . 3 - الحق المردد بين كونه قيميّا أو مثليّا . أما الفرض الأول فكما إذا أتلف حيوانا للغير لا يدرى أنه شاة ، أو بقرة ، مع اختلافهما في القيمة ، كما إذا كانت قيمة الشاة عشرة دنانير ، وقيمة البقرة مائة دينارا - مثلا - وقد يتساوى قيمتهما - كما يأتي في القسم الرابع .
هامش
( 1 ) كما في المستمسك 9 : 500 .