[ القسم الثالث من حق الغير ( المظالم ) ]
أخذ بالأقل المتيقن ( 1 ) ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه ، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر ( 2 ) وإن كان معلوما في غير المحصور ، أو لم يكن علم إجمالي أيضا ( 3 ) تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه .
وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس ، إذ يرجع إلى القيمة ، ويتردد فيها بين الأقل والأكثر ( 4 )
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة عن ضمان الزائد - كما تقدم - .
( 2 ) أي يأتي فيه الوجوه الأربعة ومختاره قدّس سرّه التوزيع ، ولكن قد عرفت أن الأقوى إرضاء الجميع إذا كانت اليد عادية ، وإلّا فالقرعة .
( 3 ) لا ينبغي المناقشة « 1 » في الفرض ، لوضوح المراد - كما تقدم - لأن المراد به عدم معرفة المالك بأي عنوان ، سوى أنه إنسان يملك في ذمته الحق .
القسم الثالث من حق الغير ( المظالم )
( 4 ) تعرض قدّس سرّه لحكم القسم الثالث من حق الغير الذي في الذمة - وهو الحق المجهول جنسه ومقداره معا - .
وله فروض ثلاثة تعرض المصنف قدّس سرّه لاثنين منها ، ونلحق الثالث ، وهي :
1 - الحق القيمي المجهول جنسا ومقدارا .
2 - الحق المثليّ المجهول كذلك .
3 - الحق المردد بين كونه قيميّا أو مثليّا .
أما الفرض الأول فكما إذا أتلف حيوانا للغير لا يدرى أنه شاة ، أو بقرة ، مع اختلافهما في القيمة ، كما إذا كانت قيمة الشاة عشرة دنانير ، وقيمة البقرة مائة دينارا - مثلا - وقد يتساوى قيمتهما - كما يأتي في القسم الرابع .
هامش
( 1 ) كما في المستمسك 9 : 500 .