. . . . . . . . . .
شرح
وإجراء البراءة عن الزائد ، فالمتيقن حينئذ هو الأقل لا محالة ، وبعد الأخذ به يجب أداؤه إلى مالكه على أقسامه الأربعة في القسم الأول ، وهي :
1 - المالك المعلوم فيدفعه إليه .
2 - المالك المجهول مطلقا « 1 » فيتصدق به عنه .
3 - المالك المعلوم في عدد غير محصور ، فكذلك .
4 - المالك المعلوم في عدد محصور .
فيأتي فيه الوجوه الأربعة المذكورة في الصورة الأولى أيضا ، والمختار منها هو الاحتياط في المالك بإرضاء الجميع إذا كانت يده عادية وأمكن الاحتياط ، وإلّا فيرجع إلى القرعة في تعيين المالك ، وأما اعتبار إذن الحاكم في الصدقة فيكون كما سبق في القسم الأول .
هامش
( 1 ) بالمعنى المتقدم .