تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
. . . . . . . . . .
شرح
وإجراء البراءة عن الزائد ، فالمتيقن حينئذ هو الأقل لا محالة ، وبعد الأخذ به يجب أداؤه إلى مالكه على أقسامه الأربعة في القسم الأول ، وهي : 1 - المالك المعلوم فيدفعه إليه . 2 - المالك المجهول مطلقا « 1 » فيتصدق به عنه . 3 - المالك المعلوم في عدد غير محصور ، فكذلك . 4 - المالك المعلوم في عدد محصور . فيأتي فيه الوجوه الأربعة المذكورة في الصورة الأولى أيضا ، والمختار منها هو الاحتياط في المالك بإرضاء الجميع إذا كانت يده عادية وأمكن الاحتياط ، وإلّا فيرجع إلى القرعة في تعيين المالك ، وأما اعتبار إذن الحاكم في الصدقة فيكون كما سبق في القسم الأول .
هامش
( 1 ) بالمعنى المتقدم .