تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

[ مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ]

( مسألة 30 ) : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان . أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه . أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسّويّة وجوه أقواها الأخير ( 1 )
شرح
العلم الإجمالي بالمالك في عدد محصور ( 1 ) تقدم الكلام في القسم الرابع فيما إذا كان مقدار الحرام ومالكه معلومين تفصيلا ، وقد تعرض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة لما إذا كان مالكه معلوما بالإجمال في عدد محصور « 1 » وكيفية رد ماله إليه ، وأما لو كانوا غير محصورين فيدخل في القسم الثاني المعبّر عنه بمجهول المالك . وكيف كان فقد ذكروا « 2 » لكيفية وصول المال إلى مالكه المعلوم بالإجمال وجوها أربعة أشار إليها المصنف قدّس سرّه : الأول : التخلص من الجميع بإرضائهم . الثاني : التصدق عنه بإجراء حكم مجهول المالك عليه . الثالث : استخراج المالك بالقرعة . الرابع : توزيع المال عليهم بالسّوية . أما الوجه الأول - ولعله المشهور « 3 » - فيستدل له بضمان اليد فإن من بيده المال المختلط يكون ضامنا للحرام الذي في يده في ضمن المجموع ، فيجب عليه ردّه إلى مالكه ، ولا يحصل له الجزم بذلك عند تردده بين أفراد محصورين -
هامش
( 1 ) فيكون من القسم الرابع أيضا . ( 2 ) لاحظ مستند النراقي قدّس سرّه 10 : 48 ، كتاب الخمس . ومصباح الفقيه 14 : 170 ، كتاب الخمس . ( 3 ) مصباح الفقيه 14 : 175 كتاب الخمس .