. . . . . . . . . .
شرح
بعنوانه الخاص ؟ فيكون ثامنا للعناوين السبعة المعروفة إذا لم يعتبر فيه إخراج مئونة السنة ، وإلّا كان مكسبا فلا نصاب فيه ، أو أنه ملحق بالغوص ؛ لأنه مأخوذ من البحر ففيه نصاب الغوص ، أو أنه ملحق بالمعدن ؛ لأن البحر معدن له ، أو له معدن في البحر ثم يخرج على سطح الماء ففيه نصاب المعدن ، وبناء على الأخيرين تبقى العناوين محصورة على السبعة ، وهو المطلوب عندهم ، تحفظا على ظهور الروايات المبيّنة لعناوين الخمس في الحصر ، وتفصيل الأقوال كما يلي :
( الأول ) القول بوجوب الخمس فيه من دون اعتبار نصاب كما عن الشيخ قدّس سرّه في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة ، والحلي في السرائر بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه ، إذ هو موضوع مستقل ، لا دليل على النصاب في تخميسه ومال إليه صاحبا الحدائق والمدارك « 1 » تمسكا بإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة .
( الثاني ) : القول بأن فيه نصاب المعدن مطلقا « 2 » فيعتبر في تخميسه أن يكون عشرين مثقالا كما عن المفيد في الغرية « 3 » لأنه منها ، أو ملحق بها ، ويرجع في الأقل إلى أصالة البراءة .
( الثالث ) : القول بأن فيه نصاب الغوص مطلقا ، ونسبه في الجواهر « 4 » إلى أستاذه كاشف الغطاء قدّس سرّه قائلا إنه لم يجد غيره في هذا القول .
( الرابع ) : القول بالتفصيل بين ما إذا خرج بالغوص روعي فيه مقدار الدينار - أي نصاب الغوص - وبين ما إذا جني من وجه الماء أو الساحل كان له حكم
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 44 .
( 2 ) في مقابل التفصيل الآتي في القول الرابع والخامس .
( 3 ) الجواهر 16 : 44 .
( 4 ) جواهر الكلام 16 : 44 .