تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
وهذا يرجع إلى الثاني أيضا . 7 - أنه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا ، فيطفوا على الماء ، فتلقيه الريح إلى الساحل « 1 » . وهذا يرجع إلى الأول . 8 - وقد يطلق « العنبر » على نوع سمكة بحرية يتخذ من جلدها التراس « 2 » ولكن هذا غير العنبر المشموم الذي هو نوع من الطيب الذي هو محل الكلام . وهذا الاختلاف في حقيقته وإن كان قد رجع إلى محتملات ثلاث ( رجيع دابة بحريّة أو نبع عين في البحر ، أو نبات بحري ) لا أثر فيما نحن بصدده من تعلق الخمس به إما بعنوانه الخاص ، أو بعنوان الغوص ، أو المعدن في مقابل خمس الفائدة كما سيأتي . فنقول : اتفقوا على وجوب الخمس في العنبر في الجملة ، وقال في الحدائق « 3 » « إنه لا ريب في ذلك وعليه إجماع الأصحاب » . والأصل فيه : صحيحة الحلبي المتقدمة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال عليه السّلام : « عليه الخمس » . إلّا أنهم اختلفوا في تخميسه بلا نصاب أو معه وعلى تقديره هل فيه نصاب الغوص مطلقا ، أو المعدن كذلك ؟ أو يفصل بين كيفيّة أخذه من الماء فإن كان بالغوص ففيه نصابه وإن اخذ من سطح الماء أو الساحل كان فيه نصاب المعدن ومنشأ الخلاف المذكور هو أن العنبر هل هو عنوان مستقل ، فيجب فيه الخمس
هامش
( 1 ) عن مجمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان - الحدائق 12 : 346 - . ( 2 ) عن حياة الحيوان - مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 124 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 345 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 422 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي