تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

[ مسألة 27 : حكم العنبر ]

( مسألة 27 ) : العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلع النصاب أيضا ( 1 )
شرح
العنبر ( 1 ) اتفقوا على أن العنبر نوع طيب نفيس يؤخذ من البحار إما بالغوص فيها ، أو بالأخذ من سطح الماء ، أو على الساحل إلّا أنهم اختلفوا في حقيقته - في كتب اللغة والفقه - اختلافا شديدا لا أقل في التعبير عنها بعبارات مختلفة أظنها ترجع إلى ثلاثة : 1 - أنه روث دابة بحرية « 1 » . 2 - نبع عين في البحر « 2 » . 3 - نبات في البحر « 3 » . 4 - أنه يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكل منه شيء إلّا مات ، ولا ينقره طير بمنقاره إلّا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره « 4 » . وهذا لا يقابل المحتملات قبله ، لإمكان انطباقه على ما سبقه منها ويظهر منه أنه مادة مسمومة . 5 - أنه من عين في البحر « 5 » . وهذا يرجع إلى الثاني . 6 - أنه جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال « 6 » .
هامش
( 1 ) عن القاموس - الجواهر 16 : 45 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) عن المبسوط والاقتصاد - الجواهر 16 : 45 . ( 4 ) عن السرائر عن كتاب الحيوان للجاحظ - الجواهر نفس الصفحة - . ( 5 ) عن السرائر عن منهاج البيان - الجواهر نفس الصفحة - . ( 6 ) عن البيان - الجواهر نفس الصفحة - .