تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
. . . . . . . . . .
شرح
ولم يتضح له وجه معتد به ، سوى دعوى قراءة « ما يخرج » في الروايتين بالبناء للفاعل كما هو المحتمل من كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه في خبر الدينار « 1 » أو بقرينة ذكر العنبر في صحيحة الحلبي المتقدمة بناء على أخذ العنبر من سطح الماء من غير غوص ، أو لعموم الملاك في الجميع ، بدعوى : أن العبرة باغتنام جواهر البحر كيف اتفق ولو من الساحل ، ولا يخفى ضعف هذه الوجوه ، نعم الأحوط التخميس من دون اعتبار النصاب ، لضعف مستنده في الغوص ، وعدم استثناء المئونة ، لاحتمال اختصاصه بأرباح المكاسب ، دون مثل المقام .
هامش
( 1 ) قد تقدمت عبارة الجواهر في الصفحة 408 ، وراجع الجواهر 16 : 41 عند توجيهه لما يحكيه عن البيان من القول بكفاية الأخذ من سطح الماء .