[ الإخراج بالآلة ]
والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 1 )
[ الغوص والشدّ بآلة ]
وأما لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال ( 2 ) في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل
شرح
الإخراج بالآلة
( 1 ) تقدم « 1 » الكلام في ذلك ، وقلنا إن الوارد في النصوص « 2 » عنوانان « أحدهما » ( الغوص ) « الثاني » « ما يخرج من البحر » وإطلاق الثاني يعم الإخراج بالغوص وبالآلة ، ودعوى أن الإخراج بالآلة نادر غير مسموعة .
ولو سلم صحتها فلا مانع من شمول العام للفرد النادر ، وإنما الممنوع حمله عليه خاصة .
الغوص والشدّ بآلة
( 2 ) لصدق الغوص حينئذ ، ولو كان الإخراج بمعونة آلة ، فلا ينبغي الإشكال في تحقق موضوع الغوص فيجب فيه الخمس ، فضلا عن صدق الإخراج من البحر بمعونة الغوص ومن هنا قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه « 3 » « نعم قد يقوى تعلق الخمس فيما لو غاص وشدّه بآلة - مثلا - ثم اخرج فإنه يصدق عليه أنه أخرجه بالغوص - كما اعترف به في الجواهر « 4 » وانصراف لفظ ما اخرج بالغوص عنه إن سلم فبدوي لا يلتفت إليه » .
أقول : هذا كله بناء على الالتزام بلزوم صدق أحد العنوانين « الغوص ، أو الإخراج من البحر » وأما بناء على الغاء الخصوصيات وأن العبرة بإخراج الأموال الأصلية من المياه الطبيعيّة بأي وجه اتفق فتعلق الخمس أوضح .
هامش
( 1 ) لاحظ الصفحة 394 وما بعدها .
( 2 ) لاحظ صحيحة عمار المتقدمة في الصفحة : 413 .
( 3 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 23 س 20 - 21 .
( 4 ) الجواهر 16 : 41 .