[ مسألة 22 : هل يعتبر قصد الحيازة بالغوص ]
( مسألة 22 ) إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه ( 1 )
[ مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ]
( مسألة 23 ) إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتادا
شرح
هل يعتبر قصد الحيازة بالغوص
( 1 ) إذا غاص في الماء بقصد آخر غير الحيازة كما إذا قصد الغسل ، أو العثور على ما ضاع منه ، أو لتحقيق علمي ونحو ذلك فصادف جوهرا ، فأخذه قاصدا حيازته فهل يجب عليه الخمس أم لا تردد فيه المصنف قدّس سرّه كصاحب الجواهر قدّس سرّه « 1 » والفقيه الهمداني قدّس سرّه « 2 » وإن حكي « 3 » عن كاشف الغطاء الجزم بالوجوب ، ووجه التردد هو ما أشير إليه في كلماتهم من إطلاق النصوص والفتاوى الشامل للحيازة ولو بقاء ، ومن إمكان دعوى انصرافها إلى ما لو كان الغوّاص قاصدا للحيازة من أول الشروع في الغوص ، كما لم يستبعده الفقيه الهمداني قدّس سرّه « 4 » ولكن الأقوى هو الأول ، إذ لا منشأ للانصراف ، إلّا كثرة الوجود في المقام ، وهي لا تمنع عن الشمول للفرد النادر لو سلم ندرته ، فإن الغالب في الغواصين وإن كان قصد الاستفادة من أول الشروع في الغوص ، ولكن هذه الغلبة لا تمنع عن شمول الإطلاق لفرض قصد الاستفادة حين الغوص ، سواء أكان حرفته الغواصيّة أم لا .
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 42 .
( 2 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 123 ، س 25 - 26 .
( 3 ) في الجواهر 16 : 42 .
( 4 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 123 ، س 26 .