تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

[ الأخذ من الساحل أو من وجه الماء ]

أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ( 1 ) بل يدخل في أرباح المكاسب .
شرح
الأخذ من الساحل أو من وجه الماء ( 1 ) لو خرج الشيء من البحر ، ووقع على الساحل ، أو كان على وجه الماء فأخذه الشخص فهل يجب فيه الخمس بعنوان الغوص أو ما يلحق به ، أو بعنوان مطلق الفائدة ، والثمرة ظاهرة ، إذ على الأول يعتبر فيه النصاب بلا استثناء مئونة السنة ، بخلاف الثاني ، فإنه لا نصاب فيه ، ولكن يستثنى منه المئونة اختار في الجواهر « 1 » في الجواب عن هذا السؤال مزجا مع متن الشرائع وتبعه في ذلك الفقيه الهمداني قدّس سرّه « 2 » أيضا عدم الإلحاق بالغوص قائلا : « لا يراد بوجوب الخمس في المذكور باعتبار ذاته ، بل المراد خروجه بالغوص ( و ) إلّا ف‍ « لو أخذ منه شيء » وكان خارجا بنفسه على الساحل ونحوه ( من غير غوص لم يجب الخمس ) قطعا ، للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره ، عدا خبر الدينار بل وهو أيضا بناء على انصرافه إلى المتعارف ، بل ظاهر المشتمل على العدد منها عدمه فيه أيضا ، وكذا المخرج بالآلات . لكن في البيان أنه لو أخذ منه شيء بغير غوص ، فالظاهر أنه كحكمه ، ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل ، ولعلّه للخبر السابق المحتاج إلى جابر في ذلك ، وليس ، بل الموهن متحقق على الظاهر » . أقول : قد عرفت : أن موضوع الخمس في هذا القسم أمران « الغوص في الماء » و « ما يخرج من البحر » وشيء منهما لا يشمل الشيء الخارج على الساحل ، أو
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 41 . ( 2 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 87 ط . مؤسسة النشر : قم .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 408 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي