. . . . . . . . . .
شرح
التي هي نوع ملكية ضعيفة ترجع إلى منصب الإمامة ، فإن أدلة الغنيمة منصرفة عنها ، كما أشار إليه المحقق العراقي ( قدّس سرّه ) في شرح التبصرة « 1 » .
فتحصل مما ذكرناه إلى هنا أنه لم يتضح وجه مقبول لدعوى انصراف الآية الكريمة عن الأراضي الخراجيّة في التخميس ومن هنا قد أصرّ صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 2 » على تعلق الخمس بالأراضي اكتفاء بعموم الآية الكريمة ، ونحوها من الأخبار الدالة على ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة ردا على صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) .
المرحلة الثانية في تخصيص آية الخمس بعد أن اعترف صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) « 3 » بشمول آية الخمس لمطلق الغنيمة حتى الأراضي الخراجية ، كصاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) إلّا أنه أخرج الأراضي الخراجيّة بالتخصيص ، وجعل المخصص ثلاث طوائف من الأخبار .
المخصّص الأول
( الطائفة الأولى ) وهي عبارة عن الروايات الواردة في قسمة الخمس أخماسا أو أسداسا ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، فإنها المنقولة من غير تعرض فيها للأراضي والضياع ، والدور ونحوها .
كصحيح ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه ، وكان ذلك له ، ثم يقسّم ما بقي خمسة أخماس ، ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه . . . » « 4 » .
هامش
( 1 ) شرح تبصرة المتعلمين 3 : 173 .
( 2 ) الجواهر 16 : 8 - 9 وتبعه في إثبات العموم السيد الحكيم ( قدّس سرّه ) في المستمسك 9 : 444 إلّا أنه التزم بلزوم تخصيصها بأدلة الأراضي الخراجيّة كما ذكرنا في الشرح .
( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 325 .
( 4 ) الوسائل 9 : 510 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 .