تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

[ دعوى المالك السابق ]

وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ( 1 )
شرح
( الثاني ) : الكنز لمالك معلوم وهذا كما لو وجد في دار معمورة فيها أهلها دلت القرائن على أنه لهم وهذا يعطى لمالكه من دون تعريف وبيّنة ؛ لأنه له فرضا ولعله مورد السؤال في صحيحة ابن مسلم قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به » « 1 » . بناء على شمول « الورق » الذي وجد في الدار للكنز المدّخر وإن كان يبعده فرض عمران الدار ووجود أهلها فيها ووجدان الأجنبي الكنز المدّخر تحت أعماق الأرض بمحضر من أهلها فالظاهر أن المراد « الورق » غير المكنوز وإن أخفيت تحت التراب ، وكيف كان فلا حاجة إلى النص في مفروض الكلام ؛ لسهولة الفرض . ( الثالث ) : الكنز لمالك مجهول محترم المال أو محتمله ولو استصحابا ، ولكنه لا يعرف بعينه ، وهذا يجري فيه حكم مجهول المالك من لزوم الفحص ثم التصدق عنه بعد اليأس . دعوى المالك السابق ( 1 ) يبتنى ذلك على حجية اليد التبعية للمالك السابق على الكنز المذكور ، لا سيما إذا انضم إليها دعواه الملكية من دون خلاف ظاهركما في الجواهر « 2 » بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 447 ، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث الأول . ( 2 ) الجواهر 16 : 31 . ( 3 ) الجواهر 16 : 31 .