. . . . . . . . . .
شرح
الكنز بلا مالك ؛ لأن المفروض عدم سعة الاحتمال بالنسبة إلى غير ذوي الأيادي ، وهذا هو مفروض المتن وغيره كمتن الشرائع لتحقق موضوع الكنز بلا مالك بعد التعريف الخاص ، فيتملكه الواجد ، ويجب عليه الخمس .
3 - أن لا يحتمل وجود مالك للكنز المذكور في عصر الواجد رأسا بحيث انقطعت علاقة المالك أو وارثه عنه ، وهذا يتحقق فيما إذا كان على الكنز آثار القدم بحيث يعد عرفا بلا مالك ويعامل معه معاملة المباحات الأصلية ؛ لأن احتمال تجدد يد عليه منفي بالأصل ولا إشكال في جواز تملكه حينئذ ؛ لأنه القدر المتيقن من جواز تملك الكنوز التي تخمس ، ولا معنى حينئذ لتعريفه ، لعدم وجود من يعرفه فرضا لقدمه ، ويكون الكنز المزبور أي الموجود في الأرض المبيعة ، كالكنز الموجود في الأرض المباحة التي لا مالك لها لاتحادهما في عدم احتمال وجود مالك له بالفعل في هذه الصورة .
هذا ما تقتضيه القاعدة في الكنز الموجود في الأرض المبيعة وما بحكمه ويبتنى حكمه على أساس مجرد احتمال وجود مالك له محترم المال سعة وضيقا من دون حاجة إلى التمسك بقاعدة اليد .
وحاصل ما تقدم هو أنه يمكن فرضه على ثلاثة أنواع :
1 - الكنز مجهول المالك مطلقا البائع وغيره فيجب فيه التعريف العام للبائع والبائعين وغيرهم ثم التصدق به إذا لم يعرفوه .
2 - الكنز بلا مالك سوى احتمال البائع أو البائعين وهذا يجب تعريفه لهم خاصة فإذا لم يعرفوه جاز تملكه وتخميسه بعنوان الكنز .
3 - الكنز بلا مالك مطلقا كما في الكنوز القديمة من دون احتمال ملكيته للبائع ولا غيره وهذا لا تعريف فيه ويملكه الواجد ويخمس بعنوان الكنز .
والنتيجة أنه لا بد من التفصيل في الكنز الموجود في الأرض المبيعة على هذا النحو دون ما في المتن من الإطلاق .