تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
فنقول : أما التعريف وقاعدة اليد استدلوا « 1 » بقاعدة اليد على لزوم تعريف ذي اليد السابقة على الدار المبيعة فإن عرفه ، وإلّا فالمالك الذي قبله ، وهكذا قضاء لظاهر اليد السابقة الدالة على ملكية ذي اليد ، ويده على الدار يد على ما فيها تبعا ، هذا مضافا إلى وجوب الحكم به له مع دعواه إياه إجماعا ، كما عن المنتهى « 2 » لذلك . المناقشات في قاعدة اليد وقد نوقش في هذه القاعدة في محل الكلام ( الكنز في الأرض المبتاعة ) . المناقشة الأولى : بما ذكره سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) من « أن حجية اليد - سواء أكان المستند فيها السيرة العقلائية - وهي العمدة - أم بعض النصوص مثل ما دل على جواز الشهادة استنادا إلى اليد - خاصة باليد الفعلية فهي الكاشفة عن الملكية ، وأما الزائلة فهي ساقطة عن درجة الاعتبار ولا أمارية لها بوجه ، لخروجها عن مورد السيرة والأخبار بالضرورة ، وقد يكشف عنه ذيل صحيحتي ابن مسلم « 3 » المتقدمتين ، قال عليه السّلام فيهما « وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به » حيث دلت على سقوط اليد عن الملكية بالجلاء والإعراض ، ولأجله كان الواجد أحق به ، فإذا سقطت بالإعراض فسقوطها بالانتقال ببيع ونحوه - الذي هو محل الكلام - بطريق أولى كما لا يخفى » « 4 » .
هامش
فالظاهر أنه للواجد بلا حاجة إلى التعريف » . لا يخفى : أن انقطاع يد البائعين عن الأرض لو تم لا ينافي بقاء احتمال كونه لهم كما هو مفروض المتن ، فلا بد من التعريف دفعا للاحتمال المذكور ، فإن محل الكلام في هذا الفرض هو الكنز المحتمل كونه لمحترم المال ، لا الكنز الذي لا مالك له . ( 1 ) الجواهر 16 : 31 ، وكتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 50 - 51 . ( 2 ) الجواهر 16 : 31 ، وكتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 50 - 51 . ( 3 ) الوسائل 25 : 447 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 86 - 87 .