تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
وهذا أحسن الوجوه في الجمع بين الروايات الثلاثة ، لانطباقه على القواعد الأولية ، لما ذكرنا من أن التحقيق في حكم الكنز هو أنه لو علم بعدم وجود مالك حقيقة كالكنوز القديمة أو حكما كما إذا كان لكافر حربي ولو كان موجودا جاز تملكه لواجده ، أما الأول فلأنه إما لكونه من المباحات أو من الأنفال المباحة ، وأما الثاني فلعدم حرمة مالكه فيجوز تملك ماله ولو كان موجودا ، وعلى التقديرين يخمس بعنوان الكنز لصدقه عليه ، وأما إذا لم يعلم بموت مالكه مع العلم بعصمته لكونه مسلما أو احتمل عصمته لم يجز تملكه لاستصحاب وجوده محترم المال فيجري عليه حكم مجهول المالك هذا تمام الكلام في القسم الأول من أراضي المسلمين ، وهي الأراضي العامة أي التي لا مالك لها بالخصوص . وأما القسم الثاني والثالث ، وهما الأراضي الخاصة المملوكة ، إما لواجد الكنز كالأرض المبتاعة ، أو لغيره كالأرض المستأجرة فيأتي الكلام فيهما هنا ، وفي ( المسألة 15 ) .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 336 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي