تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث ، قال : « وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : « إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت » « 1 » . وصحيحته الأخرى عن الصادق عليه السّلام قال : « وسألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به » « 2 » . فإنهما تدلان على أن الكنز في الدار الخربة التي لا مالك لها تكون للواجد . ولا يخفى : ما بين الطائفتين من التعارض في لزوم التعريف وعدمه فيما هو محل الكلام الكنز في أرض الإسلام بلا مالك ، كما اعترف به في الحدائق « 3 » أيضا . وقد حاولوا الجمع بينها بعدة طرق : ( أحدها ) : حمل موثقة محمد بن قيس على ما إذا كان عليه أثر الإسلام ، وحمل صحيحتي محمد بن مسلم على ما لم يكن عليه أثره « 4 » ذهب إليه من قال بلزوم التعريف « 5 » . ولا يخفى ما فيه لعدم شاهد على ذلك . ( الثاني ) ما عن المدارك « 6 » بحمل موثقة محمد بن قيس على ما إذا كانت الخربة لمالك معروف ، أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز ، فلا بد من حمل الصحيحتين على كنز ليس له مالك معروف .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 447 كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 25 : 447 كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث الأول . ( 3 ) الحدائق 12 : 336 . ( 4 ) الحدائق 12 : 336 . ( 5 ) الحدائق 12 : 336 . ( 6 ) الحدائق 12 : 336 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 334 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي