. . . . . . . . . .
شرح
2 - أرض دار الإسلام .
والثاني يكون على ثلاثة أقسام لأنها إما أن تكون من الأراضي العامة التي ليست ملكا لأحد ولا يد عليها ، أو تكون من الأراضي الخاصة ، أي المملوكة لشخص خاص ، وهي إما ملك لواجد الكنز أو لغيره فأقسامها ثلاثة :
1 - الأراضي العامة .
كالأراضي الموات والمفتوحة عنوة ، والأراضي الخربة ونحو ذلك مما لا يد لأحد عليها .
2 - الأرض الخاصة المملوكة لواجد الكنز المنتقلة إليه من غيره كالأرض المبتاعة « 1 » أي التي اشتراها من غيره الذي كان ذا يد على الأرض سابقا .
3 - الأرض الخاصة المملوكة لغير الواجد كالأرض المستأجرة أو المستعارة « 2 » التي تكون تحت يد غير المالك أو المستأجر أو المستعير فهذه ثلاثة أقسام لأرض المسلمين ومع ضم أرض الكفار يكون المجموع أربعة أقسام ، تعرض المصنف قدّس سرّه لجميعها « 3 » .
أرض دار الحرب أما القسم الأول - وهو أرض الحرب ( الكفر ) فلا خلاف « 4 » ولا إشكال في أن الكنز فيها يكون لواجده بالحيازة وعليه خمس الكنز بعنوانه الخاص إذا بلغ
هامش
( 1 ) تعرض المصنف قدّس سرّه لها بقوله « ولو كان في أرض مبتاعة » .
( 2 ) يأتي الكلام فيها في ( المسألة 14 ) .
( 3 ) أما أرض الحرب فبقوله سواء كان في بلاد الكفار الحربيين وأما أرض الإسلام فالقسم الأول منه بقوله « أو في بلاد الإسلام . . . » .
وأما القسم الثاني منه فبقوله « ولو كان في أرض مبتاعة . . . » .
وأما القسم الثالث منه ففي المسألة 14 .
( 4 ) الجواهر 16 : 28 كتاب الخمس ، ومصباح الفقيه 14 : 57 كتاب الخمس .