تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
2 - أرض دار الإسلام . والثاني يكون على ثلاثة أقسام لأنها إما أن تكون من الأراضي العامة التي ليست ملكا لأحد ولا يد عليها ، أو تكون من الأراضي الخاصة ، أي المملوكة لشخص خاص ، وهي إما ملك لواجد الكنز أو لغيره فأقسامها ثلاثة : 1 - الأراضي العامة . كالأراضي الموات والمفتوحة عنوة ، والأراضي الخربة ونحو ذلك مما لا يد لأحد عليها . 2 - الأرض الخاصة المملوكة لواجد الكنز المنتقلة إليه من غيره كالأرض المبتاعة « 1 » أي التي اشتراها من غيره الذي كان ذا يد على الأرض سابقا . 3 - الأرض الخاصة المملوكة لغير الواجد كالأرض المستأجرة أو المستعارة « 2 » التي تكون تحت يد غير المالك أو المستأجر أو المستعير فهذه ثلاثة أقسام لأرض المسلمين ومع ضم أرض الكفار يكون المجموع أربعة أقسام ، تعرض المصنف قدّس سرّه لجميعها « 3 » . أرض دار الحرب أما القسم الأول - وهو أرض الحرب ( الكفر ) فلا خلاف « 4 » ولا إشكال في أن الكنز فيها يكون لواجده بالحيازة وعليه خمس الكنز بعنوانه الخاص إذا بلغ
هامش
( 1 ) تعرض المصنف قدّس سرّه لها بقوله « ولو كان في أرض مبتاعة » . ( 2 ) يأتي الكلام فيها في ( المسألة 14 ) . ( 3 ) أما أرض الحرب فبقوله سواء كان في بلاد الكفار الحربيين وأما أرض الإسلام فالقسم الأول منه بقوله « أو في بلاد الإسلام . . . » . وأما القسم الثاني منه فبقوله « ولو كان في أرض مبتاعة . . . » . وأما القسم الثالث منه ففي المسألة 14 . ( 4 ) الجواهر 16 : 28 كتاب الخمس ، ومصباح الفقيه 14 : 57 كتاب الخمس .