. . . . . . . . . .
شرح
فتحصل : أن الأموال على ثلاثة أنواع من حيث العصمة والحرمة ومنها الكنوز - كما تقدم - .
( الأول ) : ما لا يكون لها مالك كالآثار القديمة .
( الثاني ) : ما يكون لمالك مشكوك العصمة للشك في إسلامه .
( الثالث ) : ما يعلم أنه لمالك محترم المال مجهول بعينه ووصفه .
دلالة الروايات
( الأمر الثالث ) هل تدل الروايات الواردة في تخميس الكنز على جواز تملك الكنوز مطلقا ولو مع احتمال وجود مالك له بنفسه أو وارثه محترم المال ، أو تختص بالكنوز التي يعلم بعدم وجود مالك لها رأسا ، كالكنوز القديمة .
الصحيح أن يقال : إنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة ، بل غايتها الدلالة على وجوب الخمس على من جاز له تملك الكنز ، وأما بالنسبة إلى شرائط تملكه فليست الروايات المذكورة في مقام بيانها ، وأنه هل يملكه الواجد مطلقا ، ولو مع العلم بوجود مالكه بالفعل إجمالا ولو بالاستصحاب أو لا يملكه الواجد إلّا مع العلم بعدمه أو عدم احترامه ، والقدر المتقين منها هو جواز تملك الواجد له فيما إذا لم يكن له مالك بالفعل لقدمه جدا بحيث أصبح من المباحات أو الأنفال من باب إرث من لا وارث له وإلّا لم يبق لها مورد وعليه لا بد في إثبات ملكية الواجد للكنز من إقامة دليل آخر غير الروايات المذكورة .
تفصيل أنواع الكنوز ما يملك وما لا يملك .
النوع الأول إذا عرفت ذلك فنقول : قد تقدم « 1 » أن الكنوز تكون على ثلاثة أنواع .
هامش
( 1 ) في الأمر الأول في المقدمة .