تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
المعدن فصريحة في السؤال عن مقدار المعدن الخارج حيث إن السائل يقول : سألت « عما أخرج المعدن من قليل أو كثير » وهذا صريح في المقدار من حيث الزيادة والنقيصة فبين السؤالين فرق واضح ، وكذلك بين الموضوعين أعني المعدن والكنز ، فأي موجب لحمل أحد المتباينين موضوعا وسؤالا على الآخر ، وهذا من أوضح التكلفات التي لا يقبلها العرف الدلالي . فتحصل من جميع ما ذكرنا إلى هنا أن مقتضى الجمع بين الروايات المطلقة وصحيحة البزنطي هو تخصيص « الكنز » بما إذا كان من النقدين المسكوكين ، دون غيرهما من الذهب والفضة إذا كانا سبيكة فضلا عن غيرهما تقديما لإطلاق الخاص على إطلاق العام لكونه في مقام البيان وإن كان الأحوط إخراج الخمس مطلقا خروجا عن مخالفة المشهور . ( القيد الرابع ) : أن يكون الكنز بلا مالك محترم المال ، إما لانقراض مالكه رأسا هو ووارثه كما في الكنوز القديمة ، أو لأصالة عدم احترام مالكه على تقدير وجوده هو أو وارثه - بناء على القول بهذا الأصل عند الشك في إسلام مالكه كما يأتي - وإن لم يكن الكنز قديما ، فإذا علم إجمالا بوجود مالك له محترم المال كان خارجا عن محل الكلام - كما سيأتي - ويجري فيه حكم مجهول المالك .