تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
كالصفر والنحاس وغيرهما ، وهذا هو ظاهر كل من فسّر الكنز ب‍ « المال المذخور » كما في متن الشرائع « 1 » وعن جماعة من الأعلام « 2 » . ( القول الثاني ) : اختصاصه بكنوز الذهب والفضة وهو المحكي عن ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والحلي في السرائر وابن سعيد في الجامع « 3 » ونسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأكثر ، واستظهره في المستند « 4 » . ( القول الثالث ) : تخصيصه بالنقدين بناء على أن المراد المسكوك منهما ، كما عن كاشف الغطاء ( قدّس سرّه ) « 5 » وأما في غيرهما فقال إنه يتبع حكم اللقطة ، وفاقا للمحكي عن ظاهر جماعة من القدماء منهم صاحب السرائر حيث إنهم لم يذكروا غيرهما « 6 » . وقد مال إلى هذا القول سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في تعليقته الكريمة « 7 » على المتن ، وفي تقرير بحثه « 8 » ومنهاجه ، وكذا بعض المعلقين على المتن . أقول : يقع البحث في نوعية المال المكنوز تارة من حيث المفهوم اللغوي والعرفي للكنز أو الركاز ، وأخرى من حيث موضوع الحكم الشرعي ، هل هو نقس المعنى
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 25 . ( 2 ) كما عن التذكرة والمنتهى والدروس وغيرهم لاحظ الجواهر 16 : 25 ، ومصباح الفقيه 14 : 47 ، ومستند الشيعة 10 : 28 . ( 3 ) لاحظ مصباح الفقيه للمحقق الهمداني 14 : 48 . ( 4 ) لاحظ مصباح الفقيه للمحقق الهمداني قدّس سرّه 14 : 48 . ( 5 ) الجواهر 16 : 25 ، ومصباح الفقيه 14 : 47 ، وكشف الغطاء : 360 . ( 6 ) الجواهر 16 : 25 . ( 7 ) قال قدّس سرّه « وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب والفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط . ( 8 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 77 .