[ مسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين ]
( مسألة 9 ) إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين - فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ، وعليه الخمس ( 1 )
شرح
إطلاق أدلة الإحياء ، فإن إخراج المعدن إحياء له ، وقد تقرر في كتاب إحياء الموات أن الإحياء يكون مملكا ، ودلت عليه الأخبار « 1 » .
وأما بالنسبة إلى المعادن القريبة من سطح الأرض فيلتزم بالفرق بين المعادن المنطبعة وغيرها ، فيلتزم بالملكية التبعية لمالك الأرض في الأول ، دون الثاني ، فإذا أخرجه الأجنبي لا يملكه في الأول ، بل هو ملك لمالك الأرض ، بخلاف الثاني ، إلّا أن يقال بقيام السيرة على التبعية في المعادن القريبة من سطح الأرض مطلقا ولو كانت غير منطبعة كما يلوح من كلام سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) في تقرير بحثه « 2 » .
القسم الثاني : المعدن في الأرض المملوكة للمسلمين
( 1 ) القسم الثاني من المعادن هو ما كان في أرض مملوكة للمسلمين ( وهي العامرة حال الفتح المسماة بالأراضي الخراجية ) فإذا أخرجه مخرج فهل يجب عليه الخمس ويملك الباقي أم لا ؟
ذهب المصنف قدّس سرّه إلى القول بملكية المسلم ، وتأمل في ملكية الكافر فلا بد من التكلم في كلا الموردين .
أما المسلم فإن كان هو المخرج فالمشهور بل في الجواهر « 3 » في كتاب إحياء الموات حكاية نفي الخلاف عن الشيخ في المبسوط « 4 » وكذا عن السرائر « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 411 ، الباب الأول من أبواب إحياء الموات .
( 2 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 61 .
( 3 ) جواهر الكلام 38 : 108 كتاب إحياء الموات في بحث أحكام المعدن وادعى القطع بكونه ملكا للمحيز إذا كان مسلما من دون حاجة إلى إذن الإمام .
( 4 ) المبسوط 3 : 274 .
( 5 ) السرائر 2 : 383 .