[ مسألة 7 : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ]
( مسألة 7 ) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ( 1 )
شرح
وإن كانت توجب زيادة القيمة ، نعم لو لم يؤد القيمة حتى صفّاه وزادت قيمته وجب أداء القيمة الفعلية ، لزيادة مالية الخمس عنده ، وأما لو دفع القيمة ثم صفّاه فلا يجب أداء الزيادة لحصولها في ملكه ، لا في ملك صاحب الخمس .
( 1 ) تعرض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة لشبهتين ( الأولى ) الشبهة الحكمية ، وهي أن الواجب في المعدن الخارج بنفسه هل هو خمس المعدن أو خمس الفائدة ، بمعنى :
أنه لو عثر واستولى على معدن مطروح في الأرض خارج عن المنبت وكان خروجه غير إرادي ، كالسيل ، والزلزلة ، ونحوهما ، فهل يجب عليه حينئذ خمس المعدن - بما هو معدن - فيعتبر فيه النصاب ، ولا يستثنى منه مئونة السنة ، لصدق عنوان المعدن عليه ، أو يجب فيه خمس الفائدة - بما هي فائدة - لاشتراط الاستخراج في خمس المعدن ، والمفروض عدم تحققه ، ولكن حيث إنه يصدق عليه عنوان الفائدة ، فيجب خمسها من دون نصاب نعم يستثنى منه المئونة .
( الثانية ) الشبهة الموضوعيّة ، وهي الشك في تخميسه بناء على القول بوجوبه فيه ، أو مع فرض استخراجه الإرادي من قبل إنسان .
( الشبهة الحكمية ) فنقول : أما الشبهة الحكمية فاختلفوا فيها على قولين ( الأول ) : القول بوجوب التخميس ، لعدم دليل على اشتراط الاستخراج وكفاية مجرد الاستيلاء ، وهذا هو المشهور « 1 » ويبتنى ذلك على كفاية ، تملك المعدن مباحا خارج المنبت - كما أشرنا -
هامش
( 1 ) كما في الجواهر 16 : 21 .