تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وإن كان الأحوط ( 1 ) كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها ،
شرح
وقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما أفيد « 1 » من الاستدلال بالانحلال لاعتبار وحدة المعدن سواء أريد به انحلال مفهوم الإخراج « 2 » ، أو انحلال مفهوم المعدن « 3 » بدعوى أن لكل إخراج ، أو معدن حكمه مستقلا من دون انضمام إلى الآخر . وجه الضعف أن الانحلال لا ينافي ثبوت الحكم لمجموعة من الأفراد إذا تحقق فيها الشرط ، أي بلغت النصاب ؛ لأن غاية ما يثبته الانحلال ثبوت الحكم أي وجوب الخمس إذا بلغ الإخراج الواحد أو المعدن الواحد حد النصاب ، وأما إذا بلغ الفردان أو مجموعة من الأفراد حدّ النصاب فالانحلال لا يقتضي نفي الحكم عنها ، بل يثبته لها ، لصدق المفهوم عليها أيضا ، نعم لا يثبت الحكم لكل فرد منحازا عن الآخر ؛ لأن المفروض عدم بلوغه النصاب . ولو منع عن شمول دليل النصاب للفرد الانضمامي يكفينا الرجوع إلى عمومات دليل خمس المعدن لسكوت دليل النصاب عن الفرد الانضمامي ، لا أنه ينفيه . ( 1 ) لا يترك ، لما ذكرنا من كفاية انضمام بعضها إلى بعض ، وعدم اعتبار الوحدة في المعدن ، كما عن كاشف الغطاء « 4 » وظاهر الدروس « 5 » كما تقدم .
هامش
( 1 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 51 . ( 2 ) المصدر السابق : 49 . ( 3 ) المصدر السابق : 51 . ( 4 ) كشف الغطاء : 360 ، بنقل عن تعليقة مصباح الفقيه 14 : 34 . ( 5 ) الدروس 1 : 260 - نفس المصدر .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 237 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي