تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

[ 3 - وحدة جنس المعدن ]

وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج ( 1 ) فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد ، وبلغ فيه المجموع نصابا وجب إخراجه ،

[ 4 - وحدة المعدن ]

نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب ( 2 ) دون المجموع
شرح
الوحدة الثالثة من الوحدات النصابيّة وحدة جنس المعدن ( أي الخارج من المكان ) ( 1 ) لا يعتبر فيما يخرج من المعدن أن يكون واحدا بالنوع ، ولا بالجنس ، فلو كان ما أستخرج منه مشتملا على الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، - مثلا - لوحظ قيمة المجموع بلا إشكال ، بل لم ينقل الخلاف من أحد ، لإطلاق نص النصاب ، وهذا ظاهر . ( الوحدة الرابعة ) من الوحدات النصابيّة وحدة المعدن ( أي المكان المخرج منه ) ( 2 ) قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه « وهل يعتبر اتحاد المعدن ؟ قولان ، أظهرهما : الأول ، كما صرح به شيخنا المرتضى « 1 » رحمه اللّه وقواه في الجواهر « 2 » لظهور الصحيحة المتقدمة في المعدن الواحد ، وعن ظاهر غير واحد التوقف في المسألة « 3 » وعن صريح كاشف الغطاء وظاهر الدروس : « عدم اعتبار هذا الشرط وانضمام ما أخرجه من معدن إلى الآخر في اعتبار النصاب » « 4 » . نرى أنه قد استدل صاحب الجواهر قدّس سرّه بظهور لفظ المعدن في صحيحة النصاب في معدن واحد .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس : 129 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 20 . ( 3 ) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدّس سرّه : 129 . ( 4 ) مصباح الفقيه 14 : 34 كتاب الخمس .