تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
. . . . . . . . . .
شرح
إنما يتعلق بها بعنوان الفائدة والغنيمة العائدة إلى الشخص ومن المعلوم عدم صدق هذا العنوان إلّا بعد استثناء مئونة تحصيلها ، سواء في مثل المعدن والكنز والغوص ، أو في غيرها كأرباح المكاسب ، وهذا لا ينافي ثبوت الخمس في العناوين الخاصّة بما هي عنوان خاص ، كالمعدن والكنز والغوص ونحوها ، لترتب أحكام خاصة على تلك العناوين ، كالنصاب ، وعدم استثناء مئونة السنة ، وأما الكل فيشترك في عنوان الفائدة والغنيمة فتشترك في استثناء المئونة ، لعدم الصدق إلّا به . ( الدليل الثاني ) : الروايات الدالة على أن « الخمس بعد المئونة » ، لانصراف إطلاقها إلى مئونة تحصيل ما يجب فيه الخمس ، دون مئونة من يجب عليه . 1 - كصحيحة البزنطي قال « كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعدها ؟ فكتب بعد المئونة » « 1 » . فإنها ظاهرة في السؤال عما يخرج منه الخمس . 2 - ونحوها رواية إبراهيم بن محمد الهمداني : أن في توقيعات الرضا عليه السّلام إليه « إن الخمس بعد المئونة » « 2 » . 3 - وعن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد
هامش
ومعتبرة سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير . - الوسائل 9 : 502 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 و 6 - . وصحيحة ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة » - الوسائل 9 : 485 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول - . بناء على أن المراد جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس - كما عن الشيخ وغيره - في مقابل ما ليس بغنيمة أي ليس بفائدة فإنه لا خمس فيه . ( 1 ) الوسائل 9 : 508 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل 9 : 508 ، الحديث 1 و 2 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 210 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي