تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح ( 1 )

[ مسألة 5 السلب من الغنيمة ]

( مسألة 5 ) السلب ( 2 ) من الغنيمة ، فيجب إخراج خمسه على السالب .
شرح
لا نصاب في الغنائم ( 1 ) إشارة إلى ما حكي عن كتاب غرية المفيد في قيود الغنيمة الحربية من اشتراط بلوغها مقدار عشرين دينارا فلا يجب الخمس في الأقل وقد أورد عليه في الجواهر « 1 » عند شرح الشرائع من تعلق الخمس بالغنيمة « قليلا كان أو كثيرا أن هذا التعميم موافق « لصريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لا أعرف فيه خلافا ، سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين دينارا وهو ضعيف جدا لا نعرف له موافقا ، ولا دليلا ، بل هو على خلافه متحقق كما عرفت » . ومراده من الدليل على خلافه إطلاق أدلة تخميس الغنيمة من دون تحديد فيها بنصاب خاص ، بل لم يرد في سيرة النبي صلّى اللّه عليه وآله وغيره من ولاة الحروب الإسلامية الإلزام بالتحديد المذكور في تخميس الغنائم الحربية ولو كان لبان ، ولا يمكن استفادة تعميم الملاك من الروايات الواردة في تحديد المعادن والكنز والغوص بهذا النصاب ، لعدم العلم بالملاك ، ولا نقول بالقياس فالأصح المطابق لصناعة الاستدلال هو ما في المتن الموافق لشهرة الفقهاء ، بل السيرة في الحروب الإسلاميّة . السلب من الغنيمة ( 2 ) في السلب أبحاث ثلاثة ( الأول ) في تعريفه ( الثاني ) في جواز تملكه ، وأنه هل يختص بالقاتل ، أو يشترك فيه جميع المجاهدين ، كسائر الغنائم ( الثالث ) في أنه لو كان ملكا له فهل يجب عليه خمس الغنيمة أو خمس الفائدة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 13 ، كتاب الخمس .