بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعا ( 1 ) وكذا في نظائر المسألة ( 2 )
( السادسة ) : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو ، فإن كان من قصده النيابة عمن وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه الأجرة ، وان كان ناويا بالنيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد ، ولم يستحق الأجرة ، وتفرغ ذمة عمرو إن كانت مشغولة ، ولا يستحق الأجرة من تركته لأنه بمنزلة المتبرع ، وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية ( 3 )
شرح
( 1 )
ان مورد الروايات « 1 » المشار إليها آنفا ومنها صحيح الحلبي المتقدم وان كان العامل بأجرة ، كالخياط ، والقصار ، والغسّال ونحو ذلك ، إلا أن إطلاق قاعدة الإتلاف يشمل المتبرع بالذبح ، بل تعم ما إذا علم برضا المالك ولو من دون أمر منه بالذبح
( 2 )
كالخياط والصباغ والغسّال يخرق الثوب ، والحمّال يسقط حمله عن رأسه ، والجمّال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه ، والملّاح يضمن ما يتلف من يده والطبيب في علاجه والختان في ختانه ونحو ذلك كما تقدم في المسألة 4 و 5 و 7 ونحوها من الفصل الرابع
[ المسألة السادسة : ] الخطاء في النيابة
( 3 ) للمسألة صور ثلاثة 1 - الخطاء في الاسم 2 - الخطاء في التطبيق 3 - الخطاء في الداعي أما الأولى فهي ما إذا كان هناك شخص معيّن استؤجر للنيابة عنه اسمههامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 147 في الباب 19 من كتاب الإجارة .