تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 998

مساهمون:

ص٩٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
لا يستحق أجرة على هذا العمل الفاسد لوضوح انه غير العمل المستأجر عليه وأما الأمر الثاني ففي حكم الإجارة الواقعة على العمل الصحيح فهل تنفسخ ، لعدم امكان الإتيان بمتعلقها حينئذ فلا يستحق الأجير الأجرة المسماة كما لعله المشهور في أمثاله من التعذرات الطارئة الموجبة لترك العمل المستأجر عليه بعد إمكان الإتيان به أو لا تنفسخ بل يثبت خيار تعذر التسليم بين الفسخ ، والإمضاء فيستحق الأجير المسماة وعليه أجرة المثل للعمل الفائت الّذي في ذمته ، مقتضى القاعدة بقاء العقد على صحته ، إذ لا موجب لانفساخه بعد فرض امكان التسليم أولا ، وطرو العجز لا يمنع عن بقائه غايته ثبوت الخيار للمستأجر ، وقد تقدم الكلام في ذلك في ضمن المسائل المتقدمة « 1 » هذا هو مقتضى القاعدة من عدم موجب لانفساخ العقد في نفسه بمجرد عدم الإتيان للعمل المستأجر عليه وأما الروايات « 2 » المشار إليها آنفا فليست الا في مقام بيان حكم ما يكون في يد الأجير من مال المستأجر لو أفسده سؤالا وجوابا ، ومنها صحيحة الحلبي المتقدمة ولم يظهر منها انها تكون في صدد بيان كل ما تشتغل به ذمة الطرفين ، ولا أقل من الإجمال وعدم ثبوت الإطلاق
هامش
( 1 ) منها 1 - م 12 من الفصل الأول : أركان الإجارة و 2 م 3 من الفصل الثاني : احكام عقد الإجارة و 3 - م 3 من الفصل الثالث : الإجارة الثانية 4 - م 7 من الفصل الثالث الإجارة الثانية ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 147 في الباب 19 كتاب الإجارة