تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1001

مساهمون:

ص١٠٠١
( السابعة ) : يجوز أن يوجر داره - مثلا - إلى سنة بأجرة معيّنة ويوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة ، وله عزله بعد ذلك ، وان جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الانقضاء ، وفي هذه الصورة ليس له عزله ( 1 )
شرح
ولا بعنوانه الكلى اى من تعلق به الإجارة فلم تفرغ ذمة زيد وأما عمرو المنوب عنه فتفرغ ذمته لو كانت مشغولة لوقوع عمل صحيح عنه وان كان بداع مخالف للواقع ، ولكن لا يستحق الأجرة من تركته لأنه بمنزلة التبرع ولم يتعلق به إجارة أو أمر ممن له ذلك وأما بالنسبة إلى النياتة عن زيد الّذي هو مورد للإجارة فإن لم يتعذر عليه يجب الإتيان به ، وأما إذا تعذر فهل تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار للمستأجر بين الفسخ واسترجاع الأجرة المسمّاة أو الإمضاء فيجب عليه المسماة ويستحق أجرة مثل العمل الفائت ، تقدم ان الأظهر الثاني لعدم موجب للبطلان بعد فرض تمامية الشرائط فتحصل : ان ما ذكره المصنف ( قدّس سرّه ) من التفصيل بين الخطاء في التطبيق والخطاء في الداعي المعبّر عنه في كلامه بالتقييد في النية هو الصحيح ، وهذا في كل عمل مفتقر إلى النية كالصلاة والصوم والحج والزيارة ونحو ذلك

[ المسألة السابعة : ] التوكيل في الإجارة

( 1 ) للمسألة صور ثلاثة الأولى : التوكيل من دون شرط الثانية : اشتراط التوكل الثالثة : اشتراط الوكالة