( الخامسة ) : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته ( 1 )
شرح
إعراض المالك ، أو كون الشيء في معرض التلف قيدا أو تمام الموضوع ، بل ليس فيها دلالة على الإعراض ، فان الشاة المفروض فيها لقطة ضاعت على صاحبها ، قد يكون في طلبها ومن هنا التزموا بتعريفها لو كانت في البلد
وبالجملة : ان ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » من أنه لم يرد نص يعتمد عليه في مسألة الإعراض بعد ان كانت خلافية ذات قولين هو الصحيح ، وليس في البين الا السيرة العقلائية الممضاة بعدم الرّدع بعد ان كانت المسألة مما تعم بها البلوى - هو الصحيح ، والقدر المتيقن منها بقاء العين على ملك المالك الا بالتصرف المتوقف على الملك ويشهد لذلك صحة رجوع المالك على المعرض عنه وأن أخذه الغير قبل ان يتصرف فيه وهذا أقوى شاهد على بقائه في ملكه وان أعرض عنه
فالنتيجة : ان أثر الإعراض انما هو إباحة مالكية ، لا أصلية مع بقاء الملك على ملكية مالكه ، ولا تزول الا بتصرفات تتوقف على الملك سواء أكان تصرفا اعتباريا ، كالبيع ، أو خارجيا كتفصيل الثوب
[ المسألة الخامسة : ] ضمان القصّاب إذا أخطاء
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في أمرين ( الأول ) في ضمان القصاب للحيوان المذبوح على غير الوجه الشرعي ( الثاني ) في عقد الإجارة هل يبطل بعدم اتيان متعلقه كما عن المشهور أو يثبت الخيار للمستأجر كما لعلّه الأظهر أما الأمر الأول فقد تقدم ( في المسألة الرابعة من الفصل الرابع في ان العينهامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 461 - الموسوعة ج 30 .