تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1000

مساهمون:

ص١٠٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
زيد ، ولكي النائب اشتبه وتخيل ان اسمه عمرو وهذه الصورة لا كلام في صحتها لأنه قاصد للشخص الّذي استؤجر عنه وان اشتبه في اسمه وهذه خارجة عن محل كلام المصنف ( قدّس سرّه ) ( وأما الثانية ) فهي ما إذا استؤجر للنيابة عن زيد وكان هناك شخص آخر يسمى بعمرو واشتبه النائب وقصد الصلاة عن عمرو لكن بعنوان انه المستأجر عنه لا بعنوان انه عمرو بخصوصه وهذا يكون من الاشتباه في التطبيق لأنه طبق عنوان المستأجر عنه على عمرو اشتباها وكان تمام مقصوده النيابة عن العنوان المذكور لا غير وقد أخطاء في التطبيق فهناك أمران في أفق النفس الأول النيابة عمن استؤجر عنه والآخر اعتقاد انه عمرو في حين ان الواقع هو زيد وهذه الصورة صحيحة أيضا ، كما في المتن ، لأنها وفاء بعقد الإجارة وان أخطاء في تطبيق متعلق الإجارة على عمرو ، فان هذا الخطاء لا يضر بنية متعلق الإجارة فيستحق الأجرة لإتيانه بالعمل المستأجر عليه ، وهو قصد من استؤجر عنه وان انضم إليه الخطاء في مصداقه فان نية من استؤجر عنه على وجه الكلى تكفى في الوفاء بالعمل المتقوم بالنية ( وأما الثالثة ) فهي ان يقصد النيابة عن عمرو بما هو عمرو بحيث يكون تمام الموضوع في أفق النفس انما هو هذا الشخص على نحو التقييد - كما في المتن - اى هذا الشخص لا غير ولو خطاء ، نعم الداعي على ذلك انما هو تخيل كونه مورد الإجارة فيكون ذلك من تخلف الداعي لا من الاشتباه في التطبيق كما في الصورة الثانية فان هذا الداعي كان من شأنه ان يقصد زيدا ولكن أخطاء فقصد عمرا وعليه لا يستحق الأجرة لان ما اتى به لم يكن متعلقا للإجارة وما تعلق به الإجارة وهو النيابة عن زيد لم يأت به لا بذاته
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1000 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي