تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 997

مساهمون:

ص٩٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
المستأجرة في يد المستأجر أمانه ) بيان الكبرى الكلية المشهورة ، بل المدعى عليها الاجماع « 1 » من ضمان الأجير لو أفسد مال المستأجر وان كان بغير قصد وعمد ، كالخياط والقصار والصباغ يفسدون الثوب والحجام يجنى في حجامته ، والختان في ختانه ونحو ذلك والدليل على الضمان أمران ( الأول ) : قاعدة الإتلاف المتسالم عليها عند العقلاء الممضاة شرعا المستفادة من الروايات المتفرقة كما تقدم « 2 » فإنها تشمل الموارد المذكورة ونحوها ، ومنها القصّاب إذا أفسد في ذبحه بحيث صار الحيوان ميتة وحراما ولو عن جهل وغير عمد ( الثاني ) الروايات « 3 » الدالة على ضمان الأجير لو أفسد أو جنت يداه وهي عدّة روايات منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » « 4 » فإنها تدل على كبرى كلية فيما إذا أفسد الأجير ما أعطاه المستأجر ليصلحه وأنه ضامن له ، ولكن تلف المال في يده بتلف سماوي نظير العين المستأجرة في يد المستأجر ، وقد تقدم الكلام في ذلك في تلك المسألة هذا من حيث ضمان الأجير لمال المستأجر الّذي في يده لو أفسده ، و
هامش
( 1 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 ص 343 كتاب الإجارة والجواهر ج 27 ص 322 كتاب الإجارة في مسألة ما إذا أفسد الصانع ( 2 ) في ذيل م 3 وم 16 من الفصل الثالث في احكام العوضين ( 3 ) راجع الوسائل ج 19 ص 141 في الباب 19 ( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه . . . ) وذكر فيه 23 حديثا ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 147 في الباب 29 ح 19 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 997 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي