. . . . . . . . . .
شرح
إذا صار في حال يؤدى إلى ضياعه وتلفه فاستنقذه شخص آخر من الضياع والتلف بحيث أحياه عن الهلاكة صار ملكا له من باب الإحياء كإحياء الأراضي الموات ، ولا دخل لإعراض المالك عنه بوجه ، ولا يكفى مجرد الاستيلاء ، ونحوها
2 - معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل ترك دابته من جهد ، فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها » « 1 »
وموضوعها أيضا ما هو في معرض التلف واستنفاذ الغير له من التلف ، فلا دلالة فيها على أن مجرد الاستيلاء مناط للملكية ، وان لم يكن الشيء في معرض التلف كالحيوان في البر كما هو محل البحث ، ومملكية الإحياء وان كان فرع الخروج عن ملك المالك أولا إلا أنه لا دليل على أن المخرج هو الإعراض ، بل هو من باب التعبد كما في بيع المأخوذ بالمعاطاة ، إذ لا بيع الا في الملك ، ولا إعراض هناك ونحوها
3 - صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللّه إني وجدت شاة ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : هي لك أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انى وجدت بعيرا فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم معه حذائه وسقاؤه ، وحذاؤه : خفّه وسقاؤه : كرشه - فلا تهجّه » « 2 »
وهذه كسابقتها في الإجمال من حيث إن موضوع الملكية هل هو مجرد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ، ص 458 في الباب 13 من أبواب اللقطة ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 25 ، ص 457 في الباب 13 من أبواب اللقطة ح 1 .