تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 992

مساهمون:

ص٩٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
نعم هذه الإباحة تنقلب إلى اللزوم لو تصرف الآخذ في المعرض عنه تصرفا يتوقف على الملك ، - كما هو أحد القولين في المعاطاة - كما إذا باع الثوب في المثال أو وهبه ، والخشبة نحتها ونحو ذلك ، فإنه يملكه آنا مّا قبل التصرفات المذكورة الإنشائية أو الخارجية المتوقفة على الملك وهذا لإطلاق الإباحة المالكية في مفروض الكلام فان من يلقى ثوبه في المزبلة معرضا عنه يبيح مطلق التصرفات للآخذ حتى البيع ونحوه ، هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى وما هو مقتضى القاعدة والسيرة العقلائية وأما المرحلة الثانية ففي سرد الأخبار التي ينبغي لحاظها في المقام من حيث دلالتها على أن مجرد الإعراض هل يوجب زوال الملكية أولا وهي على طائفتين الطائفة الأولى : الأخبار الواردة في حكم السفينة الغارقة ، وحكم المتاع الّذي يخرجه الغواصون لأنفسهم ، وقد ذكرت في باب اللقطة « 1 » وهي قاصرة الدلالة على المقصود منها 1 - معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - عن أمير المؤمنين عليه السّلام « قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله ، وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم » « 2 » ونحوها بعنوان الشعيري « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ، ص 455 في الباب 11 من أبواب كتاب اللقطة ط : م - قم . ( 2 ) الوسائل ج 25 ، ص 455 ، ب 11 ، ح 1 و 2 كتاب اللقطة وفي مستند العروة أنهما رواية واحدة رويت بطريقين تارة بعنوان السكوني وأخرى بعنوان الشعيري ، وكلاهما شخص واحد والمعتبر هو الطريق الأول - مستند العروة كتاب الإجارة ص 460 - الموسوعة ج 30 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ، ص 455 ، ب 11 ، ح 1 و 2 كتاب اللقطة