تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 989

مساهمون:

ص٩٨٩
وان أعرض عنها ( 1 ) وقصد صاحب الأرض تملكها كان له ، ولو بادر آخر إلى تملكها ملك ، وان لم يجز له الدخول في الأرض إلا باذن مالكها
شرح

[ الأمر الثاني ] إعراض مالك الزرع عن زرعه

( 1 ) وهذا هو الأمر الثاني التي تعرّض له في المتن - كما أشرنا - وهو إعراض صاحب الزرع عن زرعه ، وهو المستأجر في محل الكلام ، وأنه يخرج عن ملكه بالإعراض ويملكه صاحب الأرض أو شخص آخر بمجرد قصد تملكه اختلفوا في ان مجرد الاعراض عن الملك هل يوجب زوال الملك فيكون المعرض عنه في حكم المباحات الأصلية ، أو يبقى على ملكه وأثر الإعراض ليس إلا إباحة تصرف الغير فيه حتى المتوقفة على الملك إباحة مالكية ، لا أصلية نسب « 1 » الأول إلى المشهور فيكفي في تملك الغير له مجرد القصد - كما في المتن - أو لا بد من إضافة الحيازة - كما في بعض التعاليق وعن جماعة احتمال أن مجرد الإعراض لا يخرجه عن الملك بل غايته إباحة التصرف في المعرض عنه مع بقائه على ملك المالك وعن الشهيد الثاني الجزم بذلك « 2 » وهناك أقوال أخر في الموضوع حكاها في الجواهر « 3 » مفادها تقييد الإعراض المخرج عن الملك بقيود زائدة
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ، ص 197 وان ناقش في النسبة المصدر ص 200 . ( 2 ) بنقل المستمسك ج 12 ، ص 198 . ( 3 )
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 989 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي