تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 987

مساهمون:

ص٩٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
فيكون للمستأجر ومن هنا قالوا « 1 » انه لو نبتت نواة سقطت من انسان في أرض مباحة ، أو ارض مملوكة ثم صارت نخلة ولم يستول عليها غيره تكون النخلة لصاحب النواة نعم احتمل في التذكرة « 2 » فيما لا مالية له كالنواة الساقطة في أرض الغير إذا صارت نخلة أن تكون لمالك الأرض ، لانتفاء حقيقة المالية فيها ، والتقويم انما حصل في أرضه وفيه : ان العبرة في التبعيّة بالملكية ، لا المالية ، والنواة الواحدة وان لم تكن مالا الا آنها ملك لصاحبها يجب ردها إليه لو طالبها ، فإذا نمت في ارض الغير وصارت نخلة فهي له أيضا فيجب ردّها إليه لو طالبها وقد يتوهم : ان المحرّم انما هو التصرف في مال الغير دون مطلق الملك وان لم يكن مالا فما لا مالية له كحب نواة واحدة لا يحرم التصرف فيه وحصول المالية لها بصيرورتها نخلا انما كان في أرض الغير فتكون من توابع الأرض لا النواة ، وما دل على حكم التصرف في مال الغير انما في الروايات كقوله ( عليه السّلام ) « لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه » « 3 » وقوله ( عجل اللّه تعالى فرجه ) ( في التوقيع ) « فلا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه » « 4 » ولا يدلان على حرمة التصرف في ملك الغير
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ، ص 471 كتاب المزارعة . ( 2 ) بنقل عن المستمسك ج 12 ، ص 196 . ( 3 ) الوسائل ج 5 ، ص 120 في الباب 3 من أبواب مكان المصلّى ح : 1 ط : م - قم . ( 4 ) الوسائل ج 9 ، ص 53 في الباب 3 من أبواب الأنفال ح : 7 ط : م - قم .