تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 986

مساهمون:

ص٩٨٦
( الرابعة ) : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة - بعد انقضاء المدّة - أصول الزرع فنبتت ، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ( 1 )
شرح
وهكذا الكلام في صلاته على الأموات وان كانت مشروعة منه للشك في سقوطه عن المكلفين بفعل غير المكلّف والأصل عدمه فتحصل : أن ما في المتن من ابتناء جواز نيابته في الصلاة عن الأموات على ما هو الأقوى من شرعيّة عباداته غير تام ، لعدم الابتناء على ذلك ، بل يبتنى على شرعيّة نيابته عن الغير في العبادة ، وهي محلّ تأمل واشكال

[ المسألة الرابعة : ] نبات أصول الزرع

( 1 ) تعرّض المصنف ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لأمرين ( الأول ) في ملكية النابت من أصول الزرع في الأرض المستأجرة هل هو تابع للأرض فيكون للمؤجر أو تابع للحب فهو للمستأجر ( الثاني ) فيما لو أعرض عنه المالك فهل يخرج عن ملكه بمجرد الإعراض ، أو لا بد فيه من استيلاء الغير عليه وتصرفه فيه تصرفا يتوقف على الملك وبتعبير آخر : هل الإعراض عن الملك يكون رافعا للملكية فيكون المعرض عنه كالمباح الأصلي أو ان مفاده مجرد الإباحة المالكية مع بقائه على ملك المالك

أما الأمر الأول [ في ملكية النابت من أصول الزرع في الأرض المستأجرة ]

فالظاهر اتفاقهم « 1 » على أنه لصاحب الزرع ، لأن النماء تابع للأصل فيملكه مالك الأصل ، والأرض ظرف لأصول الزرع ، لا أكثر
هامش
اشكال ، إذ لا ملازمة بين شرعيّة عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمة الغير » وقد استشكل فيها بعض المؤلّفين على المتن أيضا فراجع ج 5 ص 126 مجمع الحواشى على المنن ط : قم - مؤسسة النشر الاسلامي لجامعة المدرسين - ( 1 ) راجع مفتاح الكرامة ج 15 ، ص 471 كتاب المزارعة في نقل الأقوال وكذلك المستمسك ج 12 ، ص 195 في ذيل المسألة .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 986 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي