تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 982

مساهمون:

ص٩٨٢
ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الّذي يقرأ فيه كان أولى ( 1 ) ( الثالثة ) : يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجبارى أو غيره ، كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن أو التعزية والزيارات ( 2 )
شرح
نعم قد يستشكل « 1 » فيها من ناحية الجهل بالعمل المستأجر عليه ، إذ لا بد من تعيين العمل بالخصوصيات التي تختلف بها الرغبات والمالية ، لاختلاف مالية القراء بلحاظ اختلاف المضامين واختلاف كيفية الأداء ، واختلاف المدّة ، فإذا لم يكن تعيين بطلت الإجارة وطريق تصحيحها من هذه الناحية هو اخذ الأجرة على كلى القراءة ومسمى ذكر المصائب كيف ما اتفق من حيث كيفية الأداء ، والزمان ، والمضمون . كما هو المتعارف أو يدّعى انضباط ذلك في الجملة بحسب القراء وكفاية ذلك في رفع الجهالة ، فلاحظ ( 1 ) لأنه أقرب إلى الخلوص ، وإلى معلومية العمل المستأجر عليه وان صحة الإجارة إذا لم يقصد القربة لحصول الغرض بذلك أيضا وهو قراءة التعزية

[ المسألة الثالثة يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجبارى ]

استيجار الصبى للعبادة

( 2 ) يجوز استيجار الصبي المميز من وليّه للعبادات كقراءة القرآن أو التعزية والزيارات ونحوها سواء قلنا بمشروعية عبادات الصبى ، أو كونها تمرينية ، لحصول الغرض بها على كل تقدير كسماع قراءة القرآن ، أو بتبعيته في القراءة ، أو تعلم القرآن وكذا في التعزية والزيارات ، إذ لا يتوقف شيء من هذه الأغراض على مشروعيّة عباداته ، إذ يكفى فيه مجرد قراءته وان لم
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 193 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 982 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي