تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 980

مساهمون:

ص٩٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
مثل المقام مما يكون خارجا عن أركان العقد مضافا إلى اطلاق هاتين الروايتين الواردتين في الإجارة

أخبار المزارعة

ويدل على المقصود ما وردت في المزارعة والظاهر عدم الفرق بينها وبين الإجارة من حيث اشتراط الخراج على المستأجر أو المزارع من الجهة المبحوث عنها اى جهالة الخراج وهي صحيحة يعقوب بن شعيب الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمّرها ويصلحها ، ويؤدى خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما قال : لا بأس . . . » « 1 »

الأخبار الدالة على جعل الخراج عوضا

قال في الحدائق « 2 » انه ورد في النصوص ما هو أعظم من ذلك ( أي من اشتراط الخراج المجهول ) وهو إجارتها أو قبالتها بما عليها من الخراج قل أو كثر ، فالشرط أولى يا لجواز 1 - رواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم ، وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلى فاعطونى أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قلّ أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ؟ قال : لا بأس بذلك لك ما كان من فضل » « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 45 في الباب 10 من أبواب المزارعة ح 2 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 57 في الباب 17 من أبواب المزارعة ح 2 .