تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 979

مساهمون:

ص٩٧٩
ولإطلاق بعض الأخبار ( 1 )
شرح
أو الكمركات على المشترى أو المستأجر ، أو دفعها عن المالك مع عدم خلوها غالبا من نوع من الجهالة ، ولا يعتنون بها ، وليس هناك اجماع على الفساد في مثل ذلك . هذا مضافا إلى اطلاق النصوص الآتية الشاملة لمثل هذه الجهالة

الأخبار وجهالة الشرط

( 1 ) كما عن « 1 » السبزواري في الكفاية موردا بذلك على المسالك بان مثل هذه الجهالة مغتفرة غير ضارة لدلالة الأخبار ، وهي على طوائف

اخبار الإجارة

1 - صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال : لا يأس » « 2 » 2 - ونحوها رواية الصدوق عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا « 3 » مثلها فإنهما واردتان في إجارة الأرض كل سنة بمائتى درهم ودالة على جواز اشتراط الخراج على المستأجر زاد أو نقص ، ومقتضى اطلاق الزيادة عدم الفرق بين الزيادة القليلة التي لا تعد شيئا عند العرف كواحد في المائة أو الزيادة الكثيرة ، كخمسين بالمائة أو أكثر ، فإنها أيضا مغتفرة عند العرف في
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 459 و 460 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 49 في الباب 17 من أبواب المزارعة ح 1 وملحقه والفقيه ج 3 : 154 / 678 . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 49 في الباب 17 من أبواب المزارعة ح 1 وملحقه والفقيه ج 3 : 154 / 678 .